-
"الجمارك" توضح شروط استيراد الدراجات النارية

ارابيان درايف - السائق العربي - تفاعلت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، بالرد على استفسار أحد المستفيدين بشأن الإجراءات والشروط المطلوبة لاستيراد الدراجات النارية من خارج المملكة.

وقالت هيئة الجمارك عبر حساب اسأل الزكاة والضريبة والجمارك، على منصة إكس: "إذا كانت الدراجة النارية أقل من 150 cc، فإنها تحتاج إلى فاتورة وشهادة منشأ، أما إذا كانت أكثر من 150cc فإنها تحتاج لشهادة تصدير ومطابقة للمواصفات والمقاييس السعودية، ولا يُسمح بدخولها بدون رقم هيكل".

وأشارت الهيئة إلى أنه لا يشترط سنة صنع معينة لاستيراد الدراجات النارية، لافتةً إلى أن الرسوم الجمركية للدراجة النارية هي 5%، بالإضافة إلى تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% على جميع الواردات.

ومن الجدير بالذكر، فإن الإدارة العامة للمرور كانت قد حذرت في وقت سابق من عدم ارتداء قائد الدراجة النارية لخوذة الرأس أثناء قيادة الدراجة، مؤكدةً أن عدم ارتداء الخوذة يعد مخالفة مرورية، وتتراوح غرامتها المالية ما بين ألف ريال إلى ألفين ريال.



هيئة الزكاة والجمارك.png
استيراد الدراجات النارية2.jpg
مخالفة-عدم-أرتداء-خوذة-الدراجة-النارية.jpg
هيئة الجمارك.png