-
الحالات التي تسمح لشركة التمويل باسترداد السيارة عند الشراء بالتمويل التأجيري


ارابيان درايف - السائق العربي- أقر البنك المركزي الحالات التي تسمح لبائع السيارة بالتمويل التأجيري باسترداد السيارة من المُستأجِر، والذي يتم عن طريق التقدم بطلب لشركة تسجيل العقود لإصدار مستخرج السند التنفيذي لاسترداد الأصل المنقول (السيارة)، ويكون في حالتين: 

الحالة الأولى

تخلف المُستأجِر عن سداد الدفعات الشهرية المتفق عليها لمدة 3 أشهر متتالية أو 5 أشهر متفرقة طوال فترة العقد. 

الشروط 

1- إشعار المُستأجِر من خلال الاتصال الموثق بوجوب سداد الدفعات المتعثرة؛ وإلا فإن للمؤجر الحق في استرداد الأصل المنقول. 

2- أن يكون تقديم الطلب لشركة تسجيل العقود بعد 15 يوماً من إشعار المُستأجِر . 

الحالة الثانية

انتهاء العقد وعدم قيام المُستأجِر بامتلاك الأصل المنقول أو إعادته للمُؤجِر. 

الشروط

1- انتهاء مدة العقد.

2- تعذر نقل ملكية الأصل المنقول للمستأجر.

2233.jpg