-
"الضريبة والجمارك" توضح شروط استيراد الدراجات النارية من خارج المملكة

ارابيان درايف - السائق العربي - كشفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عن شروط وإجراءات استيراد الدراجات النارية من خارج المملكة.

وأوضحت هيئة الجمارك أنه إذا كانت الدراجة النارية أقل من 150 cc، فإنها تحتاج إلى فاتورة وشهادة منشأ، أما إذا كانت أكثر من 150cc فإنها تحتاج لشهادة تصدير ومطابقة للمواصفات والمقاييس السعودية، ولا يُسمح بدخولها بدون رقم هيكل.

وأشارت الجمارك إلى أنه لا يشترط سنة صنع معينة لاستيراد الدراجات النارية، لافتة إلى أن الرسوم الجمركية للدراجة النارية هي 5%، بالإضافة إلى تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% على جميع الواردات.


اقرأ أيضًا:  "المرور": يكشف عن 5 تعليمات يجب إتباعها للقادمين من طريق فرعي إلى رئيسي



www.elmostaqbal.com_2021-02-19_15-49-27_989275.jpg
الدراجة النارية.jpg