-
ما هي شروط الاعتراض على المخالفات المرورية إلكترونيًّا؟..المرور يوضح

ارابيان درايف - السائق العربي - تفاعلت الإدارة العامة للمرور، عبر الحساب الرسمي على موقع تويتر، مع استفسار مواطن بشأن شروط الاعتراض على المخالفات المرورية إلكترونيًّا.

أوضحت إدارة المرور إن شروط الاعتراض على المخالفات المرورية إلكترونيًّا تتمثل فيما يلي: “ألا تتجاوز مدة المخالفة المرورية 30 يومًا من تاريخ تسجليها، ولا يمكن الاعتراض على مخالفة تم تقديم الاعتراض عليها مسبقًا من خلال منصة “أبشر”، وصدر فيها قرار من اللجنة المختصة.

وأضافت  الإدارة إلى أنه عند وجود اعتراض آلي مفتوح للمعترض نفسه قيد المعالجة فإنه لا يمكن تقديم اعتراض آلي جديد.

الجدير بالذكر، فإن المرور كان قد أطلق خدمة الاعتراض على المخالفات إلكترونيًّا بهدف تقديم خدمات متميزة لتوفير الوقت والجهد للراغبين في الاعتراض على المخالفات.


اقرأ ايضًا:  كيف يمكن استعادة قيمة المخالفة بعد قبول الاعتراض؟.. "المرور" يجيب



5.jpeg