-
"هيئة الجمارك": بيع السيارات المستعملة لا يخضع للضريبة في هذه الحالة!

ارابيان درايف - السائق العربي - كشفت الهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك، عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر، عن حالة لا يتم فيها فرض ضريبة القيمة المضافة عند بيع السيارة المستعملة.

أوضحت هيئة الجمارك أن بيع السيارات المستعملة لا يخضع لضريبة القيمة المضافة إذا تم بيعها من قبل شخص غير مسجل في نظام الضريبة، ولا يمارس نشاطًا اقتصاديًا.

وأضافت أن الضريبة يتم تحصيلها، إذا كان البائع (سواء كان شخصًا أو معرضًا) مسجلًا في نظام ضريبة القيمة المضافة ويمارس نشاطًا اقتصاديًا.

أما في حال استيراد السيارة المستعملة من الخارج، فقد بينت الهيئة أنه يتم حينها فرض الرسوم الجمركية بنسبة 5% من قيمة المركبة، ويتم احتساب ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% على إجمالي قيمة المركبة مع الرسوم الجمركية.


اقرأ أيضًا:  ردًا على الشائعات.."المرور" يشدد على أخذ الأخبار من مصادرها الرسمية



ثصبؤ245.jpg
1516264130836935700_0.jpg